Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب صلاة الجمعة

وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (١).

وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (٢)، والأخبار الدالة على وجوبها (٣).

ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين (٤) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (٥) صنع؟.

قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام (٦) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (٧). وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (٨).

وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي ﷺ: "وإنا مجمعون" فإن (٩) حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى (١٠) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (١١) لا وجوب (١٢)، وكذا العيد يسقط بالجمعة

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 265 (SanadKitab #6538, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.