Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 271

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

للمذهب، لحديث مسلم (١) لكنه بعيد عن عبارته (٢) ولا قرينة تصرف إليه، لكن العمل عليه أولى تصحيحًا لعبارته (٣).

تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر

يعني: أن التكبير عقب الصلوات المفروضات جماعة يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمَّد (٤).

وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر (٥) وإليه ذهب النخعي وعلقمة وأبو حنيفة لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا (٦) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨]، (٧)، وهي أيام العشر ويوم النحر آخرها (٨).

وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير إلى الفجر من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعيُّ في المشهور عنه، ولأن الناس تبع (٩) للحج (١٠)

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 271 (SanadKitab #6538, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.