النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف وجهر فيها، قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح (١)، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء.
وأما قول عائشة: حزرت (٢) قراءته: ففي إسناده مقال (٣)، على أنه يحتمل أن يكون لبعد ونحوه.
وخطبة فرد (٤) في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين (٥) في الأداء (٦)
أي: يسن بعد صلاة الاستسقاء خطبة واحدة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لقول ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير (٧) وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا (٨) جلوس، ولأن كل من نقل الخطبة لم ينقل خطبتين وقول ابن عباس صنع النبي ﷺ كما صنع في العيد (٩)، محمول على الصلاة بدليل قوله صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وبدليل أول الحديث (١٠).
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 274 (SanadKitab #6538, hlm. urut 272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.