Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 278

  1. ومن كتاب صلاة الجنائز

يستهل. رواه الترمذيُّ: فقال الترمذيُّ: قد اضطرب فيه (١).

والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا

يعني: أن الزوج لا يجب (٢) عليه (٣) كفن زوجته ولا مؤونة تجهيزها ولو كانت معسرة، وهذا قول الشعبي وأبي حنيفة (٤)، قاله في الشرح (٥)، لأن النفقة والكسوة وجبت للتمكين (٦) من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة، ولأنها (٧) بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية.

وفارقت المملوك لأن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته، والولد تجب نفقته بالقرابة ولا تبطل بالموت، بدليل أن السيد والوالد (٨) أحق بدفنه وتوليه (٩).

فإن لم يكن لها مال فذلك على من تلزمه نفقتها من الأقارب، فإن لم يكن ففي بيت المال إن أمكن وإلا فعلى من علم بها من المسلمين (١٠).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 278 (SanadKitab #6538, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.