Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 280

  1. ومن كتاب صلاة الجنائز

أن يصلي عليه الزبير (١). وهذه قضايا اشتهرت ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعًا ولأنها حق للميت فإنها شفاعة له فقدم وصيه فيها كتفريق ثلثه.

وولاية النكاح يقدم عندنا أيضًا فيها الوصي على الصحيح وإن سلمت (٢) فليس حقًا له بل للمولى (٣) عليه.

إن كبر الأمام في صلاته ... خمسًا على جنازة فواته

أي: إذا كبر الإِمام في الصلاة على الجنازة خمسًا تابعه المأموم وجوبًا، ولا يتابعه فيما زاد عليها كذلك، رواه الأثرم، وهو ظاهر الخرقي، وقدمه في المقنع وغيره (٤) لحديث مسلم (٥) عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسًا، وقال: كان النبي ﷺ يكبرها، وروى سعيد بإسناده عن حذيفة معناه (٦)، وعن علي أنه صلى على سهل (٧) بن حنيف فكبر عليه خمسًا (٨).

وعنه يتابعه إلى سبع قطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها وهو قول بكر بن عبد الله المزني؛ لأنه روي أن النبي ﷺ كبر على حمزة سبعًا، رواه ابن شاهين (٩)، وكبر (علي) (١٠) على أبي قتاده سبعًا (١١)، وكبر على

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 280 (SanadKitab #6538, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.