Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 284

  1. ومن كتاب صلاة الجنائز

عند الطلوع (١) أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس

كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................

أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:

١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (٢) رمح.

٢ - وعند غروبها حتى يتم.

٣ - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.

لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (٣) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (٤).

ومعنى تتضيف (٥) أي: تجنح (٦) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.

فأما في غير (٧) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 284 (SanadKitab #6538, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.