Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. ومن كتاب الزكاة

بنفسها (١) أو ضمها إلى الأهلية؛ لأن اسم البقر يشملها فتدخل في مطلق الخبر.

وعنه لا زكاة فيها، صححه الموفق والشارح وغيرهما، وهو قول أكثر أهل العلم (٢)؛ لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها ولا تسمى بقرًا إلا بالإضافة إلى الوحش وكذا الخلاف في غنم الوحش، ولا تجب الزكاة في الظباء قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا لعدم تناول اسم الغنم لها (٣).

كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش أو بالعكس بالسوية

يعني: تجب الزكاة في المتولد (٤) بين أهلي ووحشي سواء كانت الأم أهلية والأب وحشيًا أو (٥) بالعكس لأنها متولدة بين ما تجب فيه وما لا تجب فيه فوجب فيها الزكاة كالمتولد بين سائمة ومعلوفة.

وقال أبو حنيفة ومالك: إن كانت الأمهات (٦) أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا؛ لأن ولد البهيمة يتبع أمه (٧).

وقال الشافعي: لا زكاة فيها كالمتولد بين وحشيين (٨)، وقال الموفق: القول بانتفاء الزكاة فيها أصح؛ لأنه لا دليل للوجوب (٩).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 290 (SanadKitab #6538, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.