Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 29

  1. مقدمة
  2. أهمية البحث
  3. لمحة عن مفردات الإمام أحمد
  4. المفردات
  5. أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  6. الأصل الثامن: الاستحسان

الأصل الثامن: الاستحسان:

الاستحسان لغة: عَدُّ الشيء حسنًا.

وشرعًا: هو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه (١).

وقال به علماء الأصول من الحنابلة. وذكر الطوفي: أن القول به هو مذهب أحمد. وذكر القاضي أبو يعلى: أن أحمد قد نص على الاستحسان في مسائل منها:

١ - قوله في رواية صالح في المُضَاربِ: إذا خالف المضَارِبُ فاشترى غير ما أمره به صاحب المال أن الربح لصاحب المال وللمضارب أجرة مثله ما لم يُحِط الربح بأجرة مثله، وقال: كنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت.

٢ - وقال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء.

٣ - وقال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف نشتري ممّن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول ولكن هو استحسان (٢).

ويروى عن أحمد وغيره ذم الاستحسان. وحمله العلماء على القول بالهوى والتشهي.

ويرى المحققون من الحنابلة وغيرهم أن الاستحسان ليس دليلًا مستقلًا ولكنه من باب ترجيح الأدلة بعضها على بعض، فإنه لا يجوز الاستحسان من غير دليل، وإذا كان مستندًا إلى دليل فالحجة في سنده (٣).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 29 (SanadKitab #6538, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.