Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 292

  1. ومن كتاب الزكاة

وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له (١).

والقمح والشعير والقطاني (٢) ... تضم (٣) في النصاب كالأثمان

وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني (٤)

يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان (٥) والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش (٦) ونحوها كلها تضم (٧) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا (٨) قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي ﷺ: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" (٩). فمفهومه (١٠) وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب (١١) والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 292 (SanadKitab #6538, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.