Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. ومن كتاب الزكاة

وعندنا فكل ما يستخرج (١) ... من معدن الأرض عداك الحرج

ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر

وهكذا فيروزج (٢) ياقوت (٣) ... وكل ما بمعدن منعوت

المعدن بكسر الدال: متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات، فمن استخرج منه نصابًا من الأثمان أو ما يبلغ ذلك من غيرها في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها (٤) ثلاثة أيام بلا عذر فعليه في الحال ربع عشره إن كان من أثمان، أو ربع (٥) عشر قيمة ذلك إن كان من غيرها، سواء كان منطبعًا كالحديد والنحاس والصفر والرصاص أو غير منطبع (٦) كالفيروز، والياقوت ونحوه.

وقال مالك والشافعيُّ: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة لحديث: لا زكاة في حجر (٧) (٨).

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع دون

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 297 (SanadKitab #6538, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.