Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. ومن كتاب الزكاة

وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن (١) ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء (٢) ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد (٣)، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله ﷺ وخلفائه فلم يأت (٤) فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح.

وأما السمك (٥) فلا شيء فيه (٦) بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي (٧) عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد (٨)، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به.

وعن أحمد أن (٩) فيه الزكاة كالعنبر، والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد (١٠)، البر.

بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا

الركاز: الكنز من دفن الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه الخمس مطلقًا- لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركاز الخمس" متفق (١١) عليه. يصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده فإن وجده (١٢)) في

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 299 (SanadKitab #6538, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.