Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. ومن كتاب الزكاة

وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل (١)

أي: من (٢) منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن (٣) أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال (٤) مانعي الزكاة في البدء (٥) ولو اعتقدوا كفرهم (٦) لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل (٧)، وبقي (٨) الكفر على أصل النفي (٩)، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج (١٠)، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر (١١) بالقتال عليها.

وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع (١٢) الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.

وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل (١٣) صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه (١٤) المبتدأ (١٥) للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 301 (SanadKitab #6538, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.