Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 309

  1. ومن كتاب الزكاة

الزكاة إلى من تجب عليه نفقته فقد أغناه (١) عن مؤنته فيعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده أو (٢) قضاء دينه، والحديث (٣) يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها.

زكاته يخرج في الأنام (٤) ... بنفسه أولى من الإمام

أي: يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه فهو أفضل من دفعها إلى الساعي أو الإِمام ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وسواء كانت من (٥) الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها رب المال في مواضعها (٦).

وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإِمام العادل أفضل، واختاره ابن أبي موسى وهو قول أصحاب الشافعي والشعبي والأوزاعي وغيرهم، قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون (٧) بها الخمر قال: ادفعها إليهم (٨). ويجزئ دفعها إلى الإِمام وإن لم يضعها مواضعها.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 309 (SanadKitab #6538, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.