Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. مقدمة
  2. أهمية البحث
  3. لمحة عن مفردات الإمام أحمد
  4. المفردات
  5. أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  6. الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل

ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره مباح، وهو وسيلة إلى فعل محرم (١).

والحيل: جمع حيلة وهي هنا: ما يكون من الطرق الخفية موصلًا إلى استحلال المحرم بحيث لا يفطن له إلا بنوع ذكاء.

والمراد بإبطالها: إلغاؤها وعدم الاعتداد بها.

وتنقسم الذرائع باعتبار إفضائها إلى المفسدة إلى ثلاثة أقسام:

١ - ذريعة تفضي إلى المفسدة قطعًا، وقد أجمع العلماء على سدها، وذلك كحفر بئر خلف باب الدار في طريق مظلم بحيث يقع فيه كل من يدخل أو يخرج من الدار.

٢ - ذريعة تفضي إلى المفسدة غالبًا، كبيوع الآجال التي تتخذ ذريعة إلى الربا وقد اعتبرها مالك وأحمدُ، فحرَّما هذه الأنواع من البيوع، ولم يعتبرها أبو حنيفة والشافعيُّ فقالا: بالجواز في بيوع الآجال.

٣ - ذريعة تفضي إلى المفسدة نادرًا، وإفضاؤها إلى المصلحة أرجح، وذلك كزراعة العنب؛ لأنّ اتخاذ الخمر منه نادر واتخاذه للأكل أكثر، وهذا القسم لا اعتبار للذريعة فيه بلا خلاف بين العلماء.

وقد شدّدَ شيخ الإِسلام في وجوب سد الذرائع وإبطال الحيل إلى المحرمات. واقتفاه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين بما لا مزيد عليه (٢)، بل جعل ﵀ سد الذرائع أحد أرباع الدين. قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان:

أحدهما: مقصود لنفسه.

والثاني: وسيلة إلى المقصود.

والنهي نوعان:

أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 31 (SanadKitab #6538, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.