Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 316

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. ومن باب زكاة الفطر

أي: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجزئ (١) إخراجها قبل ذلك (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز (٣) تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة أشبهت زكاة المال (٤).

وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (٥). ولنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". رواه الجوزجاني (٦) (٧). والأمر للوجوب ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل إغناؤهم يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب (٨)، والمقصود إغناء الفقير بها (٩) في الحول كله فجاز إخراجها في (١٠) جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز (١١)، لما روى البخاري (١٢) عن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 316 (SanadKitab #6538, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.