Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 324

  1. ومن كتاب الصوم والاعتكاف

جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك النهار وقت لنية النفل ولأن صوم النفل (١)، إنما جوزناه بنية من النهار طلبًا لتكثيره وهذا أبلغ في التكثير وتعليلهم يبطل بما لو نوى قبل الزوال بلحظة فيصح مع أن الأكثر خلا عن النية في الأصل فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس (٢).

وعند مالك وداود: النفل كالفرض لا يصح إلا بنية من الليل (٣) وعند أبي حنيفة يصح الفرض (٤) بالنية (٥) قبل الزوال كالنفل ودليلهم والجواب عنه مذكور في المطولات.

ليس من البر الصيام في سفر (٦) ... وفطره أفضل أخذًا بالأثر

أي: الفطر في السفر المبيح للقصر أفضل من الصوم وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي (٧).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: الصوم أفضل لمن قوى عليه (٨)، ويروى عن أنس وعثمان بن أبي العاص لقوله ﵇ من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه .. رواه أبو داود (٩).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 324 (SanadKitab #6538, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.