Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 331

  1. ومن كتاب الصوم والاعتكاف

وطئ مكرهًا (١) لأن النبي ﷺ أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يستفصله، ولو اختلف الحال لسأل واستفصل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن (٢) وقت الحاجة.

فإن قيل: ففي السؤال ما يدل على العمد وهو قوله هلكت أو احترقت (٣).

أجيب: بأنه يجوز أن يخبر بهلكته لما يعتقده (٤) في الجماع مع النسيان وخوفه من غير ذلك (٥).

والمرأة إذا طاوعت غير جاهلة أو ناسية كالرجل، فإن عذرت فالقضاء فقط.

والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر

يعني: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب، لأن النزع جماع (عندنا) (٦) يتلذذ به أشبه الإيلاج (٧).

وقال أبو حفص، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 331 (SanadKitab #6538, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.