Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 346

  1. ومن كتاب الحج

مسافة القصر لدى الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار

به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان

يعني: إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة وابن المديني (١) وإسحاق.

(وقال) (٢) الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه (٣).

وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا (٤) (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) (٥).

وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى): (٦) ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ولنا: قول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع (٧)، وعن ابن عمر نحو ذلك (٨)، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين.

وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 346 (SanadKitab #6538, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.