Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. ومن كتاب الحج

ويروى (١) عن أبي هريرة: لا تسافر سفرًا أيضًا، وأما حديث أبي سعيد فيقول: ثلاثة أيام (٢)، قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم. وروى الدارقطني (٣) بإسناده عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو (٤) محرم".

وكافر فلا يكون (٥) محرمًا ... لامرأة حتى يكون مسلمًا

أي: الكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر بها ليس هو (٦) لها بمحرم.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد (٧) ولنا: أن إثبات (٨) المحرمية يقتضي الخلوة بها فوجب أن لا يثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل وما ذكروه يبطل (٩) بالتحريم باللعان (١٠).

من أحرمت زوجته تطوعًا ... أو (١١) عبده من غير إذن سمعًا

ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 350 (SanadKitab #6538, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.