وقال القاضي: يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصد الجهاد فأما لغير ذلك فلا، واحتج ابن المنذر (١) بحديث سلمة بن الأكوع أنه كان (٢) أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينه حين أغار على سرح النبي ﷺ فأعطاه النبي ﷺ سهم (٣) الفارس والراجل (٤).
* * *
لفرسين جوّز الإسهامًا ... ......................
أي: يسهم (٥) لفرسين مع رجل، ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عربيتين (٦).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يسهم لأكثر من فرس واحد (٧) لأنه لا يمكن أن يقاتل (٨) على أكثر منها كالزائد على الفرسين (٩).
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 386 (SanadKitab #6538, hlm. urut 384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.