Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 39

  1. مقدمة
  2. أهمية البحث
  3. لمحة عن مفردات الإمام أحمد
  4. المفردات
  5. أسباب الانفراد
  6. الثاني: كثرة آثار الصحابة

١ - يرى الإمام أحمد أن بيع العربون جائز، وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره؛ على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع.

ويرى الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز (١)، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربون، رواه ابن ماجة (٢) وقد ضعف أحمد هذا الحديث، وأخذ بما صح عن عمر ﵁؛ فإن نافع بن عبد الحارث اشترى له دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا (٣).

وقد روى الأثرم قال: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁، وضعف الحديث المروي (٤).

٢ - إذا ضرب رجل رجلًا حتى أحدث، فهل يجب للمضروب دية؟

يرى الأئمة الثلاثة أنه لا دية له؛ لأنّ الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال. وهو القياس (٥).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 39 (SanadKitab #6538, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.