Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

عشور إنما العشور على اليهود والنصارى". وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (١) بإسناده عن لاحق بن حميد: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل (٢) على أهل الذمة في أموالهم الذين (٣) يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا"، وهذا كان بالعراق واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده والأئمة في كل عصر فأي إجماع أقوى من هذا، ولم ينقل أنه شرط عليهم ذلك عند دخولهم ولا يثبت بالظن من غير نقل، ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث.

وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوا عن كيفية الأخذ ومقداره، ثم استمر الأخذ من غير سؤال، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كل وقت (٤).

ولا فرق في ذلك بين التغلبي وغيره ولا بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، ويمنعه الدين كزكاة، ولا يؤخذ من غير مال التجارة (٥) ولا من أقل من عشرة دنانير ولا أكثر من مرة كل عام.

والأرضون عنوة إن (٦) فتحت ... فللإمام خيرة ما (٧) رجحت

من قسمها مع (٨) جملة الغنيمة ... أو (٩) وقفها فذاك لا ظليمة (١٠)

أرض العنوة: هي ما أجلي (١١) عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 400 (SanadKitab #6538, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.