فوق ثلاث يشرط (١) الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا
أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد (٢) وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور (٣).
وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام (٤).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (٥)، لا يجوز أكثر من ثلاث (٦) لقول عمر: ما أجد (٧) لكم أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك (٨). (٩).
ولنا: أنه حق يعتمد (١٠) الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني (١١): ولا يثبت عندنا ما روي عن (١٢) وعمر وقد روي عن
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 406 (SanadKitab #6538, hlm. urut 404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.