Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 413

  1. ومن كتاب البيوع

فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديمًا فالقول قول (١) من يدعي ذلك بغير يمين؛ لأنا نعلم صدقه وكذب خصمه.

من باع عبدًا مستحقًا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه

فقتلوه مشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن

يعني: من باع عبدًا مستحق (٢) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (٣): قسط ما بين قيمته جانيًا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٤).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع بجميع الثمن لأنّ تلفه كان (بمعنى) (٥) استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (٦).

ولنا: أنه (٧) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (٨) فيه فلم يوجب

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 413 (SanadKitab #6538, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.