جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبي ﷺ فسار سيرًا لم يسر مثله فقال (١): بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق (٢) عليه.
وأيضًا فهو ﵇ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط (٣) لنهي النبي ﷺ عن بيع وشرط (٤)، ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أنه يسلمه.
وأجيب بأنّه لم يصح نهي النبي ﷺ عن بيع وشرط (٥) وإنما نهى عن شرطين في بيع (٦) فمفهومه إباحة الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن الشرطين (٧) في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومه لا ينافي البيع كالدار المؤجرة.
وهكذا فالمشتري في المذهب (٨) ... إن شرط النفع كحمل الحطب
يعني: يصح شرط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل (٩) الحطب أو
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 416 (SanadKitab #6538, hlm. urut 414)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.