Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 429

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

لبائع دريهما (١) من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا

إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب

أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من (٢) ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.

قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) (٣) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي (٤) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي ﷺ "نهى عن بيع العربون". رواه ابن ماجة (٥) ولأنه شرط (٦) للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هو (٧) القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث (٨) أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 429 (SanadKitab #6538, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.