Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 435

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

الحرام حرام كبيع العينة (١)، وكذا لو اشترى رطبًا (٢) عرية (٣) فتركه حتى أثمر فإن البيع يبطل بذلك.

ورهنها حتى (٤) بشرط الإبقا ... يصح لا (٥) كالبيع فالمح فرقا

أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء بخلاف البيع.

وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه (٦).

وأجيب بالفرق (٧) بين الرهن والبيع فإن (٨) الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى (٩) تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز (١٠) بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 435 (SanadKitab #6538, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.