Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 437

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

لأجبره عليه (١)، ولأن التخلية (٢) يتعلق بها جواز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل (٣).

وقال مالك والشافعيُّ: في القديم ما كان دون الثلث فمن ضمان المشتري؛ لأنه لا بد أن يأكل الطائر منها ويثير الريح ويسقط منها فلم يكن (٤) بد (٥) من ضابط، والثلث قد اعتبره الشارع (٦) في الوصية وعطايا المريض ونحوها (٧).

ولنا: ما روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح .. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا (٨) تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (٩). ولا حجة لهم في حديثهم فإن فعل الواجب خير فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيرًا.

وأما الإجبار فلا يفعله النبي ﷺ بمجرد إخبار أُمِّ المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضوره، ولأن التخلية ليست بقبض تام، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يصح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 437 (SanadKitab #6538, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.