قال الأزهري: السلم والسلف واحد إلا أن السلف (يكون (١)) قرضًا (٢). والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل (٣)، وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله ﷺ: "من أسلف (٤) في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن (٥) معلوم إلى أجل معلوم". متفق عليه (٦) من حديث ابن عباس.