Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 445

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب السلم والرهن

ومن باب السلم والرهن

قال الأزهري: السلم والسلف واحد إلا أن السلف (يكون (١)) قرضًا (٢). والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل (٣)، وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله ﷺ: "من أسلف (٤) في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن (٥) معلوم إلى أجل معلوم". متفق عليه (٦) من حديث ابن عباس.

والرهن لغة: الثبوت والدوام ومنه ماء راهن أي: راكد ونعمة راهنة أي: دائمة.

وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن (٧) أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 445 (SanadKitab #6538, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.