Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 451

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب السلم والرهن

الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو (١) هذا قال (٢) النخفي والشعبي.

وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع، وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد (٣) والتدبير فلا يتبع في الرهن (٤).

وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد (٥).

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من (٦) ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق (٧) الجناية (٨).

ولنا: أنه حكم ثبت في العين (٩) بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين (١٠) الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع (١١) النماء فاستتبع (١٢) الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين (١٣) الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد، وأما حديث: " (لا يغلق) (١٤) الرهن من راهنه له

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 451 (SanadKitab #6538, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.