Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. ومن كتاب البيوع
  2. من باب الكفالة والصلح

لفظ (١)) (٢). المعاوضة والقول بأنه يسمى صلحًا ممنوع، وإن سمي صلحًا فمجاز (٣) لتضمنه قطع النزاع وإزالة الخصومة (٤).

والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول

عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل

أي: إذا كان الدين حالًا وصالح عليه بالبعض مؤجلًا لم يصح الصلح، ورجحه جمهور الأصحاب وأقاموا عليه الدليل إذ الحال لا يصح تأجيله ولأنه معاوضة ببعض حقه (٥) عن بعض.

وقال: بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف

فصحح الإسقاط وإن الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي

أي: جزم الموفق في الكافي بما تقدم في غير تفصيل (٦) وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال (٧): (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه (٨) صح الإسقاط دون التأجيل (٩)) وتابعه في المنتهى والإقناع (١٠) وهو وقول للشافعي (١١)، لأن الإسقاط (١٢) إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 459 (SanadKitab #6538, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.