Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 461

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب الحوالة والوكالة

ومن باب (١) الحوالة والوكالة

الحوالة: بفتح الحاء وكسرها عقد إرفاق، وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو معناها الخاص؛ مأخوذة (٢) من التحول بمعنى الانتقال.

والوكالة: بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض والحفظ.

وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة.

على مليّ من أحيل يتبع ... وإن أبى فقوله لا يسمع

الملي: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، بمعنى أن يكون له ما يفي منه وأن لا يكون جاحدًا للدين ولا مماطلًا ولا يتعذر إحضاره إلى مجلس (٣) الحكم (٤)، فمن أحيل على (٥) من هذه صفته لزمه اتباعه. فإن أبى أجبر على اتباعه فلا يعتبر قبول المحتال ولا رضاه (٦) ولا رضا المحال عليه (٧).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 461 (SanadKitab #6538, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.