Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 473

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة

مضمون على المضارب بالتعدي في قول أكثر أهل العلم، ومن لم يقل إنه مضمون على العامل (فهو قائل بأنه مضمون) (١) على ربه (٢).

مضارب فلا يضارب آخرًا (٣) ... وإن أبي وجاء أعني ضررًا (٤)

لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل: يعود (٥)

يعني: ليس للمضارب أن يضارب لآخر إن أضر بالأول ولم يأذن له.

وقال أكثر الفقهاء: يجوز، لأنه عقد لا يملك به (٦) منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجر المشترك (٧).

ولنا: أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل (٨) ما يمنعه لم يكن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 473 (SanadKitab #6538, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.