Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

يصح في الأرضين أن يزارع ... ببعض ما تخرجه المزارع

أي: تصح المزارعة لما تقدم من خبر ابن عمر وهذا قول كثير من أهل العلم، قال البخاري قال (١) أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون (٢) على الثلث والربع (٣). وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين (٤) وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى (٥) وابنه وأبو يوسف ومحمَّد وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد.

ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك

والشافعيُّ وافقهم في البيضا ... وقال: لا يصح فيها أيضا

أي: منع أبو حنيفة من المزارعة فقال: لا تصح وكذا المساقاة عنده، لأنها إجارة بعوض لم يخلق أو مجهول، وكذا قال مالك في المزارعة: لا تصح (٦) أي: في الجملة وإلا ففيها تفصيل في كتبهم يطول ذكره، ووافقهما (٧) الشافعي في الأرض البيضاء الخالية من النخيل

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 488 (SanadKitab #6538, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.