Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب اللقطة وإحياء الموات

وقول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر: "ورد على أخيك ضالته" (١)، دليل على أن الشاة على ملك صاحبها وكغيرها مما تتبعه الهمة وما جاز أكله في الصحراء جاز أكله في المصر كسائر المأكولات.

بحفر بئر في موات يملك ... حريمها (٢) معها بذرع (٣) يسلك

فخمسة تملك والعشرونا ... وإن تكن عادية خمسونا

يعني: إذا حفر بئرًا في موات للتملك ووصل ماءها ملكها وملك حريمها وهو خمسة وعشرون ذراعًا إن لم تكن عادية، وخمسون ذراعًا إن كانت عادية من كل جانب فيها.

والعادية بتشديد الياء: القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد (٤) عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول ولها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم.

وقال أبو حنيفة: حريم البئر أربعون ذراعًا: وحريم العين خمسمائة ذراع (٥) لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "حريم البئر أربعون ذراعًا (٦) لأعطان الإبل والغنم" (٧) وعن الشعبي مثله رواه أبو (٨) عبيد (٩).

ولنا: ما روى الدارقطني والخلال (١٠) بإسنادهما عن النبي ﷺ أنه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 513 (SanadKitab #6538, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.