Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 520

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب الوقف

على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين (١) أخرى، واتصال (٢) الأبدال جرى مجرى الأعيان (٣)، وجمودنا (٤) على العين مع تعطلها (٥) تضييع للغرض، ويقرب هذا من الهدي إذا عطب فإنه يذبح في الحال وإن كان يختص بموضع فلما تعذر الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن وترك مراعات المحل الخاص عند تعذره، لأن مراعاته مع (٦) تعذره تفضي (٧) إلى فوات الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع، فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه للأخبار، لكن قيل إذا تعذر معظم منافعه جاز بيعه تنزيلًا للمعظم منزلة الكل (٨)، وله نظائر.

على ذوي إرث فمن (٩) قد وقفا ... في مرض الموت إذا الثلث وفا

يصح ذا وليس كالإيصاء (١٠) ... أجيز أو رد (١١) على السواء (١٢)

يعني: إذا وقف شيئًا على ورثته في مرض موته المخوف أو على بعضهم صح ولم يكن بمنزلة الوصية فلا يتوقف على إجازة الورثة بل ينفذ سواء أجازوه أو ردوه لما روى ابن عمر (١٣) أن عمر (١٤) كتب في وصيته:

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 520 (SanadKitab #6538, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.