والجدة أم الأب عندنا ترث ... وابنها حي به (١) لا تكترث (٢)
أي: ترث الجدة من قبل الأب ولو كان ابنها وارثًا فلا يحجبها، وبه قال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين وأبو الطفيل ﵃ وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر (٣).
وقال زيد بن ثابت: لا ترث إذن، وروي عن عثمان وعلي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها تدلي (٤) به فيحجبها كالجد مع الأب (٥).
ولنا ما روي عن ابن مسعود قال: "أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدس أم أب مع ابنها وابنها حي" أخرجه الترمذيُّ (٦) و (٧) رواه سعيد بن منصور (٨) إلا أن لفظه: (أطعمت (٩) السدس أم أب مع ابنها) (١٠)، قال ابن
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 534 (SanadKitab #6538, hlm. urut 533)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.