Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 537

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث

أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر ﵁ فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض (١).

وعن أبي بكر الصدّيق وزيد وابن عباس والحسن بن علي: يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات (معه) (٢)، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعيُّ؛ لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث (٣)، وليس بمعلوم فلا يثبت مع الشك في شرطه (٤) (٥)، وإن ادعى كل من ورثتهم تأخير حياة مورثه (٦) حلف كل منهم (٧) على نفي دعوى (٨) صاحبه ولا يورث (٩) واحد منهم من آخر (١٠).

وخبر المفقود مذ (١١) ينقطع ... في مثل حرب غالبًا لا يرجع

فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقًا لا وزر

المفقود من انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته فإن كان الغالب من

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 537 (SanadKitab #6538, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.