Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 540

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث

دخول الثاني بها ردت للقادم (١) وجوبًا ولا تخيير.

وضربها المدة بالأيام (٢) ... فغير محتاج إلى الإِمام

أي: لا تحتاج (٣) امرأة المفقود إلى حاكم يحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، لأنها مدة تعتبر (٤) لإباحة النكاح فلم تفتقر (٥) إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه (٦)، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ولا تفتقر أيضًا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها في قول ابن عمر وابن عباس - رضي الله تعالى (٧) عنهم -.

وإن تكن غيبته لا للخطر ... تمام تسعين سنينًا ينتظر

أي: وإن كانت غيبة المفقود ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح (٨) وطالب (٩) العلم ولم يعلم خبره انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد، وهذا قول عبد الملك بن (١٠) الماجشون، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 540 (SanadKitab #6538, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.