Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 555

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث
  2. ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

تعيينه كالطلاق (١).

ولنا: أن مستحق العتق غير معين فلم يملك تعيينه (٢) ووجب تمييزه بالقرعة كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث والطلاق كمسألتنا (٣).

ووطؤه أولًا على السواء ... لا يبطل (٤) القرعة في الإماء

يعني: إذا أعتق إحدى إمائه مبهمة غير معينة ثم وطىء إحداهن لم يتعين العتق ولا الرق فيها (وتكون كما لو لم يطأ واحدة فتعين إحداهن بقرعة) (٥) وبه قال أبو حنيفة (٦).

وقال الشافعي: (يتعين (٧) الرق فيها (٨)) (٩)، لأن الحرية تتعين بتعيينه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 555 (SanadKitab #6538, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.