Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 562

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث
  2. ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

وإعانته (١) فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (٢)) الغرض (٣) (٤).

وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه

أي: يجوز بيع المكاتب ويقوم المشتري مقام البائع في أنه إذا أدى إليه عتق (٥).

وقال أصحاب الرأي: ومالك والشافعيُّ في الجديد: لا يجوز بيعه (٦)، لأن كتابته عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه (٧).

ولنا: حديث بريرة المتفق عليه، قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي ﷺ وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان (٨) أن بيعه (٩)

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 562 (SanadKitab #6538, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.