Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 572

  1. ومن كتاب النكاح

الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع (١).

ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام، وأما البيع فلا يشترط (٢) فيه صيغة الإيجاب (٣) لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع (٤)، لأنه يصح تعليقه على الشروط (٥).

ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد

أي: تستفاد ولاية النكاح بالوصية وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك (٦).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: لا تستفاد بالوصية، لأنها ولاية (٧) تنتقل إلى غيره شرعًا فلم يجز أن يوصي بها (٨) كالحضانة (٩).

ولنا: أنها ولاية ثابتة (١٠) فجازت الوصية (١١) بها كولاية (١٢) المال،

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 572 (SanadKitab #6538, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.