﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فدعاه رسول الله ﷺ فتلا عليه الآية وقال: "لا تنكحها" (١) ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لا (٢) يأمن أن تلحق (٣) به ولدًا من غيره وتفسد فراشه، وتوبتها أن تراود فتمتنع، كما روي عن عمر (٤) وقال الموفق: والصحيح أن توبتها الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب كسائر الذنوب (٥).
ولا يصح عقده من فاسق ... ولو وكيلًا (٦) ليس بالموافق
أي: لا يصح عقد النكاح إذا كان الولي أو وكيله العاقد فاسقًا ظاهر الفسق فيشترط العدالة في الولي ولو ظاهرًا قال أحمد: أصح شيء في (٧) هذا قول ابن عباس: لا. يعني: وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (٨)، وروى البرقاني بإسناده عن جابر قال: قال
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 575 (SanadKitab #6538, hlm. urut 574)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.