Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 577

  1. ومن كتاب النكاح

حنيفة (١)، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم، لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافرًا والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية (٢).

كفاءة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط

لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه (٣) يعدي

يعني: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها (٤) شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان، وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: (لأمنعن فروج (٥) ذوات الأحساب (٦) إلا من الأكفاء) رواه الخلال (٧)، وهذا اختيار الخرقي (٨) فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت (٩) الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح.

والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان (١٠) قال في الشرح (١١): وهي (١٢) أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي (١٣) عن عمر

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 577 (SanadKitab #6538, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.