Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 579

  1. ومن كتاب النكاح

فهو صحيح لازم إن وفي به وإلا فلها الخيار بين البقاء وفسخ النكاح، يروى ذلك عن عمر وسعد (١) بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس (٢) والأوزاعي وإسحاق.

وأبطله أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وغيرهم (٣) لقول رسول الله ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٤) وقوله: "إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (٥)، وهذا يحرم (٦) وهو التزويج والتسري والسفر (٧).

ولنا: قول النبي ﷺ: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" متفق (٨) عليه، وقوله ﵇: "المسلمون على شروطهم" (٩).

ولأنه قول من سمي من الصحابه ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا وروى الأثرم بإسناده: "أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذًا طلقننا (١٠)، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط" (١١).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 579 (SanadKitab #6538, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.