Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 582

  1. ومن كتاب النكاح

والرواية الثانية: الأخ لأبوين أولى وهي اختيار أبي بكر والشيخ الموفق (١) وصححها الشارح وغيره وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه حق يستفاد بالتعصيب (٢) فقدم فيه (٣) الأخ من الأبوين كالميراث، وكاستحقاق الميراث بالولاء فإنه لا مدخل للنساء فيه وقد قدم الأخ لأبوين فيه، قال في الشرح: وهكذا في بني الإخوة والأعمام وبنيهم (٤).

وحمل عقل فعلى الخلاف ... كذا صلاة الميت لا تنافي

أي: حيث وجبت الدية على عاقلة (٥) المرأة (٦) وكان فيهم أخ لأبوين وأخ لأب فهل هما سواء أو يقدم ذو الأبوين؟ وإذا ماتت امرأة ولها أخ لأبوين وأخ لأب (٧) فهل هما سواء في الصلاة عليها أو يقدم الشقيق؟ ينبنى (٨) ذلك على الخلاف السابق في ولاية النكاح فعلى المذهب يقدم من (٩) الأبوين وعلى مقابله هما سواء.

من عبده الإعفاف منه يطلب ... يُعف أو يبيع جبرًا يجب

أي: إذا طلب العبد من سيده أن يزوجه وجب عليه أن يجيبه (١٠) إلى (١١) ذلك أو أن يبيعه ويجبر على ذلك (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 582 (SanadKitab #6538, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.