Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 589

  1. ومن كتاب الصداق

ومن كتاب الصداق

بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] والسنة] (١) شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله (٢) تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر (٣) والحباء (٤)، روي عنه ﵇ أنه قال: "أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" (٥)، وقال عمر: لها عقل نسائها (٦) (٧)، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.

من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق (٨)

يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 589 (SanadKitab #6538, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.