Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 597

  1. ومن كتاب الصداق

يعني: أن المهر يتقرر كاملًا بالخلوة إذا علم الزوج بها وكانت يوطأ مثلها، ولو كانت حائضًا أو نفساء أو محرمة بالحج أو بالعمرة (١) أو صائمة ولو فرضًا، وكذا لو كانت رتقاء، لأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإنما الحيض والإحرام والرتق ونحوه من غير جهتها فلا يؤثر في المهر، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة، وكذا لو كان المانع من الزوج كإحرامه وصيامه وعنته (٢) وجبه ونحوه (٣).

...................... ... أو في نكاح فاسد قد كانت

يعني: إذا كان النكاح فاسدًا كبلا ولي ونحوه فخلا بها استقر المسمى قياسًا على النكاح (٤) الصحيح، هذا قول الأصحاب، واختار (٥) الموفق أنه لا يستقر بها قال الشارح (٦): وهو أولى؛ لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما أوجبه الوطء (٧) ولم يوجد (٨)، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه الخلوة بالأجنبية، ولأن النبي ﷺ: (إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجها) (٩)، ولم يوجد ذلك في الخلوة بغير إصابة.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 597 (SanadKitab #6538, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.