Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 611

  1. ومن كتاب الخلع

فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا (١)، فقال لها النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره النبي ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجة (٢)، وروي عن عطاء عن النبي ﷺ كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص بإسناده (٣)، فيجمع بين قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وبين الخبر فيقال: الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة (٤).

ثلاثًا إن قالت بألف طلقًا ... بطلقة أجابها محققًا

مثل على (٥)؛ ليس له استحقاق ... وواقع إجماعًا (٦) الطلاق

يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف فاجابها بطلقة واحدة لم يستحق شيئًا من الألف كما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، لأنها بذلت العوض (٧) في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئًا كما لو قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات (٨) فله ألف فسبق إلى بعضها، أو قالت: يعني: عبديك (٩) بألف فقال بعتك: أحدهما بخمسمائة

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 611 (SanadKitab #6538, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.