Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 614

  1. ومن كتاب الخلع

عليه لأنا تبينا أنه ليس (بمرض الموت، والخلع في غير) (١) مرض الموت كالخلع في الصحة.

على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاقًا (٢) لو بلا نوال

أي: يملك أبو المجنون والطفل أن يطلق عنه ولو بلا عوض، لأن الأب له ولاية يستفيد (٣) بها تملك البضع فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهمًا كالحاكم يطلق على المولي وهذه رواية اختارها جماعة من الأصحاب.

والمذهب لا يملك ذلك مطلقًا لقول النبي ﷺ: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجة (٤)، وعن عمر: (إنما الطلاق بيد (٥) الذي يحل له الفرج) (٦). ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء، وكسائر الأولياء وكذا القول في زوجة عبده الصغير لأنه في معناه.

بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا

بخلع أو ثلاث ثم ارتجعا (٧) ... عادت بما علق نصًا سمعا

إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع (٨) الوجدان في الفراق (٩)

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 614 (SanadKitab #6538, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.